الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...
فزكاة الفطر ـ وتسمى صدقة الفطر ـ واجبة على كل حُرٍّ مسلم قادر، الذي يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية. وقد أمر بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، قبل الزكاة، وقد كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يخطب قبل يوم عيد الفطر، ويأمر بإخراج زكاة الفطر، ففي الحديث الصحيح عن عبد بن ثعلبة قال: خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعًا من بُرٍّ أو قمح، أو صاعًا من تمر أو شعير، عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير".
وبعض الأئمة يقول: إن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان المسلم عنده ما يَفضُل ويزيد على قُوتِه وقُوتِ عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج إليه من مسكن ودابة وثياب وكُتُب عِلْم، وكل ما جرَتِ العادة بالحاجة إليه.
فإذا كان السائل غير مالك شيئًا زائدًَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب عند وقت وجوب الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر ـ أول شهر شوال ـ فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة [b]
والقرآن الكريم يقول: ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ( البقرة:286). ويقول: (يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ) (البقرة:185).
[b]والله أعلم [b][/b][/b][/b]